10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 261/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لان المستند الصادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموقع من رئيس دائرة العلاقات الدولية ومن رئيس مصلحة الاستثمار الدولي، هو مستند رسمي موقع من شخص غير ذي صفة، وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.