الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
261/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لان المستند الصادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموقع من رئيس دائرة العلاقات الدولية ومن رئيس مصلحة الاستثمار الدولي، هو مستند رسمي موقع من شخص غير ذي صفة، وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.