Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
261/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
مكي، حيدر
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لان المستند الصادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموقع من رئيس دائرة العلاقات الدولية ومن رئيس مصلحة الاستثمار الدولي، هو مستند رسمي موقع من شخص غير ذي صفة، وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.