Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 261 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 261/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة في الاساس لان المستند الصادر عن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والموقع من رئيس دائرة العلاقات الدولية ومن رئيس مصلحة الاستثمار الدولي، هو مستند رسمي موقع من شخص غير ذي صفة، وبالتالي لا تتوافر فيه الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة 328 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، ما يؤدي الى رد طلب اعادة المحاكمة في الاساس.