الأحكام

28/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/2003
التاريخ
28/10/2003
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري قضى بمنع المحاكمة خلافا للمطالعة بالاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم ثبوت جرم التهديد بالعمل لمصلحة مافيا تابعة للعدو. ويقضى بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، سندا للمادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وذلك لان المعلومات الصادرة عن المراجع الامنية لا تكفي لاثبات الجرم.