Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
262/2003
Date
28/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق العسكري قضى بمنع المحاكمة خلافا للمطالعة بالاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون، ويصدق القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري لعدم ثبوت جرم التهديد بالعمل لمصلحة مافيا تابعة للعدو. ويقضى بمنع المحاكمة عنه لعدم كفاية الدليل، سندا للمادة 278 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 المعدل بالقانون رقم 487 تاريخ 8/12/1995، وذلك لان المعلومات الصادرة عن المراجع الامنية لا تكفي لاثبات الجرم.