الأحكام

20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/2004
التاريخ
20/10/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
مكي، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

وبما انه لم يتوفر لدى محكمة التمييز الادلة القاطعة والبالغة حد اليقين ان الاظناء ارتكبوا اهمالا في ممارستهم عملهم المحكوم بأسس واصول منصوص عليها في مبادىء الوظيفة العامة، يتمثل بتقاعسهم عن اكتشاف عملية الاختلاس والتزوير في وزارة المالية والناجمة عن بيع طوابع مالية، وان هذا الاهمال هو الذي سبّب عملية الاختلاس والتزوير المرتكبة من قبل المتّهمين الذين صدرت احكام بتجريمهم بهذه الجرائم، بالاضافة الى عدم اثبات الفائدة او المصلحة المجناة للظنين من عمليتي الاختلاس والتزوير، مما حدا بالمحكمة الموقّرة الى اعلان براءة الاظنّاء لعدم كفاية الدليل، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 373 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات.