20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 262/2004
- التاريخ
- 20/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- مكي، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
وبما انه لم يتوفر لدى محكمة التمييز الادلة القاطعة والبالغة حد اليقين ان الاظناء ارتكبوا اهمالا في ممارستهم عملهم المحكوم بأسس واصول منصوص عليها في مبادىء الوظيفة العامة، يتمثل بتقاعسهم عن اكتشاف عملية الاختلاس والتزوير في وزارة المالية والناجمة عن بيع طوابع مالية، وان هذا الاهمال هو الذي سبّب عملية الاختلاس والتزوير المرتكبة من قبل المتّهمين الذين صدرت احكام بتجريمهم بهذه الجرائم، بالاضافة الى عدم اثبات الفائدة او المصلحة المجناة للظنين من عمليتي الاختلاس والتزوير، مما حدا بالمحكمة الموقّرة الى اعلان براءة الاظنّاء لعدم كفاية الدليل، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 373 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات.