Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
وبما انه لم يتوفر لدى محكمة التمييز الادلة القاطعة والبالغة حد اليقين ان الاظناء ارتكبوا اهمالا في ممارستهم عملهم المحكوم بأسس واصول منصوص عليها في مبادىء الوظيفة العامة، يتمثل بتقاعسهم عن اكتشاف عملية الاختلاس والتزوير في وزارة المالية والناجمة عن بيع طوابع مالية، وان هذا الاهمال هو الذي سبّب عملية الاختلاس والتزوير المرتكبة من قبل المتّهمين الذين صدرت احكام بتجريمهم بهذه الجرائم، بالاضافة الى عدم اثبات الفائدة او المصلحة المجناة للظنين من عمليتي الاختلاس والتزوير، مما حدا بالمحكمة الموقّرة الى اعلان براءة الاظنّاء لعدم كفاية الدليل، وبالتالي لا مجال لتطبيق المادة 373 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 من قانون العقوبات.