الأحكام

26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/2005
التاريخ
26/10/2005
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للاصول القانونية وقد اعادت المحكمة تلاوة اوراق الدعوى بعد التبدل الحاصل مع احد مستشاري المحكمة.

ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعتبر مخالفا للقانون وانما رجوعا ضمنيا من المحكمة عن الاستماع الى الشاهد المذكور.

ان الشاهد هو احد منظمي محضر التحقيقات وقد تلي المحضر المذكور في المحكمة واستند اليه في الحكم، وبالتالي يكون قد نوقش وليس من داع لاستماع الشاهد. يرد السبب التمييزي.

ان مناقشة المحكمة في قناعتها لا يعد من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وليس سببا للنقض. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة ولا تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز، ولها ان تكوّن قناعتها. يرد السبب التمييزي.