Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
262/2005
Date
26/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

خلافا لما يدلي به المميز لا مخالفة للاصول القانونية وقد اعادت المحكمة تلاوة اوراق الدعوى بعد التبدل الحاصل مع احد مستشاري المحكمة.

ان عدم الاستماع الى احد الشهود لا يعتبر مخالفا للقانون وانما رجوعا ضمنيا من المحكمة عن الاستماع الى الشاهد المذكور.

ان الشاهد هو احد منظمي محضر التحقيقات وقد تلي المحضر المذكور في المحكمة واستند اليه في الحكم، وبالتالي يكون قد نوقش وليس من داع لاستماع الشاهد. يرد السبب التمييزي.

ان مناقشة المحكمة في قناعتها لا يعد من اسباب التمييز المنصوص عليها في المادة 296 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وليس سببا للنقض. يعود لمحكمة الاساس ان تقدر الادلة ولا تخضع بذلك لرقابة محكمة التمييز، ولها ان تكوّن قناعتها. يرد السبب التمييزي.