21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 262/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبد الله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، والذي لم يثبت سوى بالمعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها، ولم تؤكد بادلة اخرى، لا يؤدي الى الحكم على المدعى عليه. ان المعلومات الامنية لم تؤيد باية ادلة اخرى وقد انكر المدعى عليه تعامله مع العدو واقر بدخوله بلاد العدو بهدف زيارة السفارة الاميركية. ان عدم اثبات جرم التعامل مع العدو يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.