Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
262/2002
Date
21/11/2002
President
الياس عبد الله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/43، والذي لم يثبت سوى بالمعلومات الامنية التي لم يعرف مصدرها، ولم تؤكد بادلة اخرى، لا يؤدي الى الحكم على المدعى عليه. ان المعلومات الامنية لم تؤيد باية ادلة اخرى وقد انكر المدعى عليه تعامله مع العدو واقر بدخوله بلاد العدو بهدف زيارة السفارة الاميركية. ان عدم اثبات جرم التعامل مع العدو يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة لعدم كفاية الدليل.