الأحكام

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /0

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل التمييز في الشكل، اذا لم يتوافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور، حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.