تمييز جزائي حكم رقم : 262 /0
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 262
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل التمييز في الشكل، اذا لم يتوافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور، حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.