Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /0

Court
تمييز جزائي
Number
262
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لا يقبل التمييز في الشكل، اذا لم يتوافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور، حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.