Court of Cassation, criminal chamber
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /0
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لا يقبل التمييز في الشكل، اذا لم يتوافر الشرط الخاص، المنصوص عليه في المادة 306 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001، والذي يتمحور، حول الاختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي، بين محكمة الدرجة الاولى ومحكمة الدرجة الثانية، وبالتالي يكون التمييز مردودا في الشكل.