24/10/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 262/2002
- التاريخ
- 24/10/2002
- الرئيس
- محمد عويضة
- الأعضاء
- مطر، مرتضى
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف الجرمي للفعل. وان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة تحديد الفعل الجرمي وتطبيق المادة 666 من قانون العقوبات عليه، وتعديله فقط لجهة الالزامات المدنية المتوجبة لا يؤدي الى اعتبار التناقض متوافرا، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.