الأحكام

24/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
262/2002
التاريخ
24/10/2002
الرئيس
محمد عويضة
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف الجرمي للفعل. وان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة تحديد الفعل الجرمي وتطبيق المادة 666 من قانون العقوبات عليه، وتعديله فقط لجهة الالزامات المدنية المتوجبة لا يؤدي الى اعتبار التناقض متوافرا، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.