Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/10/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
262/2002
Date
24/10/2002
President
محمد عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

يكون التمييز مردودا شكلا لعدم توافر الشرط الذي نصت عليه المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وهو التناقض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الوصف الجرمي للفعل. وان تصديق القرار الاستئنافي للحكم الابتدائي لجهة تحديد الفعل الجرمي وتطبيق المادة 666 من قانون العقوبات عليه، وتعديله فقط لجهة الالزامات المدنية المتوجبة لا يؤدي الى اعتبار التناقض متوافرا، وبالتالي يكون التمييز مردودا شكلا.