23/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2013
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 262/2013
- التاريخ
- 23/10/2013
- الرئيس
- الياس نايفه
- الأعضاء
- قسيس، غنطوس
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية اذ انه اذا كان من الثابت ان شهود الحق العام هم لصالح النيابة العامة التي لها الحق بطلب عدم دعوتهم او بعدم تكرار دعوتهم في حال لم يحضروا وعندها تتلى افاداتهم او المحاضر التي نظموها الا انه يتوجب عليها تقديم لائحة بهؤلاء الشهود عملا بالفقرة 3 من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولا تستطيع اغفال ذلك او الامتناع عنه كما هو حاصل في هذه القضية ومع ذلك اعتمدت المحكمة على محاضر التحقيقات الاولية لتجريم المتهم دون ان تقوم بدعوة منظميها خلال المحاكمة ولا بصرف النظر عن سماعهم ولا بتلاوة هذه المحاضر ولا بوضعها قيد المناقشة العلنية، ما يعرض هذا القرار للنقض.