Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 262/2013
- Date
- 23/10/2013
- President
- الياس نايفه
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية اذ انه اذا كان من الثابت ان شهود الحق العام هم لصالح النيابة العامة التي لها الحق بطلب عدم دعوتهم او بعدم تكرار دعوتهم في حال لم يحضروا وعندها تتلى افاداتهم او المحاضر التي نظموها الا انه يتوجب عليها تقديم لائحة بهؤلاء الشهود عملا بالفقرة 3 من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولا تستطيع اغفال ذلك او الامتناع عنه كما هو حاصل في هذه القضية ومع ذلك اعتمدت المحكمة على محاضر التحقيقات الاولية لتجريم المتهم دون ان تقوم بدعوة منظميها خلال المحاكمة ولا بصرف النظر عن سماعهم ولا بتلاوة هذه المحاضر ولا بوضعها قيد المناقشة العلنية، ما يعرض هذا القرار للنقض.