Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 262 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
262/2013
Date
23/10/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته الاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية اذ انه اذا كان من الثابت ان شهود الحق العام هم لصالح النيابة العامة التي لها الحق بطلب عدم دعوتهم او بعدم تكرار دعوتهم في حال لم يحضروا وعندها تتلى افاداتهم او المحاضر التي نظموها الا انه يتوجب عليها تقديم لائحة بهؤلاء الشهود عملا بالفقرة 3 من المادة 252 اصول المحاكمات الجزائية ولا تستطيع اغفال ذلك او الامتناع عنه كما هو حاصل في هذه القضية ومع ذلك اعتمدت المحكمة على محاضر التحقيقات الاولية لتجريم المتهم دون ان تقوم بدعوة منظميها خلال المحاكمة ولا بصرف النظر عن سماعهم ولا بتلاوة هذه المحاضر ولا بوضعها قيد المناقشة العلنية، ما يعرض هذا القرار للنقض.