29/04/2014
محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2014
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 263/2014
- التاريخ
- 29/04/2014
- الرئيس
- عماد سعيد
- الأعضاء
- شكر، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اعلنت المحكمة براءة المتهم لعدم ثبوت نية الاخير بقتل المدعي المسقط لعدم وجود خلافات سابقة ولأن الاشكال موضوع الدعوى حصل فجأة بسبب خلاف كما ان اصابة المدعي المسقط لم تكن اصابة بالغة وشديدة الخطورة، فضلا عن ان التعطيل عن العمل حسب تقرير الطبيب الشرعي هو لمدة اسبوع فقط.
اعتبرت المحكمة فعل المتهم ايذاء قصديا استنادا للمادة 554 عقوبات.
اقتضى ابطال التعقبات بشأنها في حق المتهم لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا للمادة 133 قانون العقوبات.
ادين المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة بعد ان اعتبرت المحكمة ان السكين المستعملة والتي قام بايذاء المدعي المسقط بواسطتها هي سكين ممنوعة.