الأحكام

29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2014

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
263/2014
التاريخ
29/04/2014
الرئيس
عماد سعيد
الأعضاء
شكر، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

اعلنت المحكمة براءة المتهم لعدم ثبوت نية الاخير بقتل المدعي المسقط لعدم وجود خلافات سابقة ولأن الاشكال موضوع الدعوى حصل فجأة بسبب خلاف كما ان اصابة المدعي المسقط لم تكن اصابة بالغة وشديدة الخطورة، فضلا عن ان التعطيل عن العمل حسب تقرير الطبيب الشرعي هو لمدة اسبوع فقط.

اعتبرت المحكمة فعل المتهم ايذاء قصديا استنادا للمادة 554 عقوبات.

اقتضى ابطال التعقبات بشأنها في حق المتهم لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا للمادة 133 قانون العقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة بعد ان اعتبرت المحكمة ان السكين المستعملة والتي قام بايذاء المدعي المسقط بواسطتها هي سكين ممنوعة.