Rulings

Criminal Court 29/04/2014

محكمة الجنايات حكم رقم : 263 /2014

Court
محكمة الجنايات
Number
263/2014
Date
29/04/2014
President
عماد سعيد
Members
شكر، الحجار
Source
Lebanese University

اعلنت المحكمة براءة المتهم لعدم ثبوت نية الاخير بقتل المدعي المسقط لعدم وجود خلافات سابقة ولأن الاشكال موضوع الدعوى حصل فجأة بسبب خلاف كما ان اصابة المدعي المسقط لم تكن اصابة بالغة وشديدة الخطورة، فضلا عن ان التعطيل عن العمل حسب تقرير الطبيب الشرعي هو لمدة اسبوع فقط.

اعتبرت المحكمة فعل المتهم ايذاء قصديا استنادا للمادة 554 عقوبات.

اقتضى ابطال التعقبات بشأنها في حق المتهم لسقوط دعوى الحق العام تبعا لاسقاط الحق الشخصي سندا للمادة 133 قانون العقوبات.

ادين المتهم بجنحة المادة 73 اسلحة بعد ان اعتبرت المحكمة ان السكين المستعملة والتي قام بايذاء المدعي المسقط بواسطتها هي سكين ممنوعة.