26/10/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2005
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 263/2005
- التاريخ
- 26/10/2005
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادتان 311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها هو في غير محله القانوني لان الدعوى الراهنة لم يصدر فيها حكم مبرم سابق للقول بقوة القضية المحكوم بها. في ما يتعلق بالملاحقة الحاصلة خارج لبنان في الجرم نفسه، تطبق احكام المادة 27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد نصت المادة المذكورة على ان التأثير على الجرم الملاحق به في لبنان يحصل نتيجة حكم مبرم صادر عن قضاء الحكم خارج لبنان فتتوقف الملاحقة في لبنان.
في الدعوى الحالية صدر قرار عن قاضي التحقيق وانبرم نتيجة الطعن به في الجرم نفسه وذلك خارج لبنان، وانما لم يصدر قرار عن قضاء الحكم.
بالتالي لا يمكن القول بسبق الملاحقة ويرد الدفع الشكلي ويبرم القرار المطعون فيه.