Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/10/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
263/2005
Date
26/10/2005
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا لتعلقه بدفوع شكلية كما نصت المادتان 311 و318 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

ان الدفع بقوة القضية المحكوم بها هو في غير محله القانوني لان الدعوى الراهنة لم يصدر فيها حكم مبرم سابق للقول بقوة القضية المحكوم بها. في ما يتعلق بالملاحقة الحاصلة خارج لبنان في الجرم نفسه، تطبق احكام المادة 27 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943. لقد نصت المادة المذكورة على ان التأثير على الجرم الملاحق به في لبنان يحصل نتيجة حكم مبرم صادر عن قضاء الحكم خارج لبنان فتتوقف الملاحقة في لبنان.

في الدعوى الحالية صدر قرار عن قاضي التحقيق وانبرم نتيجة الطعن به في الجرم نفسه وذلك خارج لبنان، وانما لم يصدر قرار عن قضاء الحكم.

بالتالي لا يمكن القول بسبق الملاحقة ويرد الدفع الشكلي ويبرم القرار المطعون فيه.