21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 263/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس.
ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وغير المسند سوى الى معلومات امنية غير معروفة هوية مصدرها لا يحكم به طالما لم تضف الى المعلومات الامنية ادلة اخرى تؤكدها.
ان انكار المتهم للتهمة اضافة الى عدم توافر وسائل اثبات تثب التعامل مع العدو يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.