Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 263 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
263/2002
Date
21/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا بتوافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 87 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهو التناقض بين قرار قاضي التحقيق العسكري والمطالعة بالاساس.

ان جرم التعامل مع العدو المنصوص عليه في المادة 278 من قانون العقوبات مرسوم اشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 وغير المسند سوى الى معلومات امنية غير معروفة هوية مصدرها لا يحكم به طالما لم تضف الى المعلومات الامنية ادلة اخرى تؤكدها.

ان انكار المتهم للتهمة اضافة الى عدم توافر وسائل اثبات تثب التعامل مع العدو يؤدي الى الحكم بمنع المحاكمة عن المتهم لعدم كفاية الدليل.