22/06/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 263 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 263/2001
- التاريخ
- 22/06/2001
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يوجب توافر شرطين بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، عدم التصدي لاساس النزاع وتوافر عنصر العجلة.
ان الدعوى التي تتعلق بطلب وضع اختام على الشركة المنافسة بسبب المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها ولان الشريك في الشركة المدعية هو نفسه شريك في الشركة المنافسة توجب البحث في اساس النزاع.
يجب على القاضي البحث في صحة عقد الشراكة بين الشركتين وفي موضوع الشركتين وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص.