Rulings

Civil Court of Appeal 22/06/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 263 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
263/2001
Date
22/06/2001
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان اختصاص قاضي الامور المستعجلة يوجب توافر شرطين بحسب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية، عدم التصدي لاساس النزاع وتوافر عنصر العجلة.

ان الدعوى التي تتعلق بطلب وضع اختام على الشركة المنافسة بسبب المنافسة غير المشروعة التي تقوم بها ولان الشريك في الشركة المدعية هو نفسه شريك في الشركة المنافسة توجب البحث في اساس النزاع.

يجب على القاضي البحث في صحة عقد الشراكة بين الشركتين وفي موضوع الشركتين وبالتالي ترد الدعوى لعدم الاختصاص.