19/05/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1992
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 264/1992
- التاريخ
- 19/05/1992
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- حلاوي، عويدات
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من حق المستأجر ان يجري التعديلات التي يراها ضرورية في مأجوره، خاصة ان هذه التعديلات قد نصّ عليها عقد الايجار، أي انها ضمن حدود ما هو مرخص له فيه، ولا ترتدي هذه التعديلات طابع الخطورة والخروج عن المألوف، لان ازالة حائط داخلي ضمن المأجور لا يشكل التخريب الذي يبرّر الاسقاط من حق التمديد القانوني، والتمديد يشمل عقد الايجار بكل ما ورد فيه من بنود مما يؤدي الى عدم قبول طلب فسخ الايجار وتصديق الحكم الابتدائي.