Rulings

Civil Court of Appeal 19/05/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
264/1992
Date
19/05/1992
President
شبيب مقلد
Members
حلاوي، عويدات
Source
Lebanese University

من حق المستأجر ان يجري التعديلات التي يراها ضرورية في مأجوره، خاصة ان هذه التعديلات قد نصّ عليها عقد الايجار، أي انها ضمن حدود ما هو مرخص له فيه، ولا ترتدي هذه التعديلات طابع الخطورة والخروج عن المألوف، لان ازالة حائط داخلي ضمن المأجور لا يشكل التخريب الذي يبرّر الاسقاط من حق التمديد القانوني، والتمديد يشمل عقد الايجار بكل ما ورد فيه من بنود مما يؤدي الى عدم قبول طلب فسخ الايجار وتصديق الحكم الابتدائي.