22/02/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1999
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 264/1999
- التاريخ
- 22/02/1999
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- اسكندر، وزنة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يمكن تطبيق المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 على طلب تصحيح شهرة المستدعي اذ ان الشهرة قد تسجلت بعد اعطائه الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.
بمطابقة الشهرة في سجل النفوس للاسم الوارد في المرسوم لا يعود بامكان المحاكم العدلية تصحيحها والا تكون قد عدّلت مرسوم الجنسية مما يخرج عن اختصاصها.