الأحكام

22/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1999

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
264/1999
التاريخ
22/02/1999
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
اسكندر، وزنة
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يمكن تطبيق المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 على طلب تصحيح شهرة المستدعي اذ ان الشهرة قد تسجلت بعد اعطائه الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.

بمطابقة الشهرة في سجل النفوس للاسم الوارد في المرسوم لا يعود بامكان المحاكم العدلية تصحيحها والا تكون قد عدّلت مرسوم الجنسية مما يخرج عن اختصاصها.