Rulings

Civil Court of Appeal 22/02/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
264/1999
Date
22/02/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

لا يمكن تطبيق المادة 21 من المرسوم الاشتراعي رقم 8837 تاريخ 15-01-1932 على طلب تصحيح شهرة المستدعي اذ ان الشهرة قد تسجلت بعد اعطائه الجنسية اللبنانية بمرسوم التجنيس.

بمطابقة الشهرة في سجل النفوس للاسم الوارد في المرسوم لا يعود بامكان المحاكم العدلية تصحيحها والا تكون قد عدّلت مرسوم الجنسية مما يخرج عن اختصاصها.