الأحكام

13/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
264/2001
التاريخ
13/02/2001
الرئيس
نعمه لحود
الأعضاء
حلاوي، بخعازي
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من الدستور والمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية تعطيان الوزير صلاحية تمثيل وزارته واستلام الانذارات. وبما انه لم يستلم الانذار بدفع بدلات الايجار ولم يستلم البطاقة المكشوفة يكون الانذار غير صحيح ولا تقبل الدعوى.