13/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 264/2001
- التاريخ
- 13/02/2001
- الرئيس
- نعمه لحود
- الأعضاء
- حلاوي، بخعازي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من الدستور والمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية تعطيان الوزير صلاحية تمثيل وزارته واستلام الانذارات. وبما انه لم يستلم الانذار بدفع بدلات الايجار ولم يستلم البطاقة المكشوفة يكون الانذار غير صحيح ولا تقبل الدعوى.