Civil Court of Appeal 13/02/2001
إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 264/2001
- Date
- 13/02/2001
- President
- نعمه لحود
- Members
- حلاوي، بخعازي
- Source
- Lebanese University
لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من الدستور والمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية تعطيان الوزير صلاحية تمثيل وزارته واستلام الانذارات. وبما انه لم يستلم الانذار بدفع بدلات الايجار ولم يستلم البطاقة المكشوفة يكون الانذار غير صحيح ولا تقبل الدعوى.