Rulings

Civil Court of Appeal 13/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 264 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
264/2001
Date
13/02/2001
President
نعمه لحود
Members
حلاوي، بخعازي
Source
Lebanese University

لا يتم اسقاط حق الدولة المستأجرة من التمديد القانوني للايجار لعدم قانونية الانذار بدفع بدلات الايجار لتوجيهه الى المرجع غير المختص. وبما ان المستأجرة هي وزارة البريد ويجب توجيه انذار الدفع الى وزير البريد فالمادة 66 من الدستور والمادة 56 من قانون المحاسبة العمومية تعطيان الوزير صلاحية تمثيل وزارته واستلام الانذارات. وبما انه لم يستلم الانذار بدفع بدلات الايجار ولم يستلم البطاقة المكشوفة يكون الانذار غير صحيح ولا تقبل الدعوى.