21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بسبب توافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس.
ان منع المحاكمة عن المتهم بسبب سبق الادعاء يعتبر مسندا الى تعليل خاطىء اذ ان سبق الادعاء لم يحصل ولم يلاحق جرم مقاومة قوى الامن لا بورقة الطلب ولا بالمطالعة بالاساس.
ينقض القرار الاستئنافي لجهة تعليله ويعدل جزئيا ويحكم بمنع المحاكمة لعدم تحقق الادعاء العام.
ان الادعاء على المتهم بمقاومة عناصر قوى الامن، الذي لم يثبت الا بمعلومات امنية لم تؤكد بدليل اضافي ولا باقرار المتهم، حيث اقر هذا الاخير بالفرار من قوى الامن وانما ليس بمقاومتها، لان هذا الادعاء غير مسند الى دليل كاف ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.