Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
264/2002
Date
21/11/2002
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل التمييز شكلا القرار الصادر عن المحكمة العسكرية بسبب توافر شروط المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968 وهي تناقض قرار القاضي العسكري مع المطالعة بالاساس.

ان منع المحاكمة عن المتهم بسبب سبق الادعاء يعتبر مسندا الى تعليل خاطىء اذ ان سبق الادعاء لم يحصل ولم يلاحق جرم مقاومة قوى الامن لا بورقة الطلب ولا بالمطالعة بالاساس.

ينقض القرار الاستئنافي لجهة تعليله ويعدل جزئيا ويحكم بمنع المحاكمة لعدم تحقق الادعاء العام.

ان الادعاء على المتهم بمقاومة عناصر قوى الامن، الذي لم يثبت الا بمعلومات امنية لم تؤكد بدليل اضافي ولا باقرار المتهم، حيث اقر هذا الاخير بالفرار من قوى الامن وانما ليس بمقاومتها، لان هذا الادعاء غير مسند الى دليل كاف ويحكم بمنع المحاكمة عن المتهم.