28/10/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/2003
- التاريخ
- 28/10/2003
- الرئيس
- رالف الرياشي
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس.
نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم الذي كان، بالاتفاق مع محطة بنزين، يحسم ليترا عن كل قسيمة بنزين عند تعبئة الخزانات العائدة لسيارات قوى الامن الداخلي، لعدم كفاية الدليل، خاصة وانه لم يثبت وجود اتفاق بين مديرية قوى الامن الداخلي وشركة مدكو تبرر هذا الحسم، وذلك لمخالفته نص المادتين 141 و143 من قانون القضاء العسكري رقم 24 الصادر بتاريخ 13/4/1968، المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971، ونشر الدعوى والظن بالمدعى عليهما، واحالتهما للمحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بقضايا الجنح.