Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/10/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
264/2003
Date
28/10/2003
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا لتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968، وذلك لان قرار قاضي التحقيق صدر خلافا للمطالعة بالاساس.

نقضت محكمة التمييز الجزائية القرار الصادر عن قاضي التحقيق العسكري والقاضي بمنع المحاكمة عن المتهم الذي كان، بالاتفاق مع محطة بنزين، يحسم ليترا عن كل قسيمة بنزين عند تعبئة الخزانات العائدة لسيارات قوى الامن الداخلي، لعدم كفاية الدليل، خاصة وانه لم يثبت وجود اتفاق بين مديرية قوى الامن الداخلي وشركة مدكو تبرر هذا الحسم، وذلك لمخالفته نص المادتين 141 و143 من قانون القضاء العسكري رقم 24 الصادر بتاريخ 13/4/1968، المعدل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 8/7/1971، ونشر الدعوى والظن بالمدعى عليهما، واحالتهما للمحاكمة امام المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة بقضايا الجنح.