الأحكام

22/01/2002

شورى حكم رقم : 264 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
264/2002
التاريخ
22/01/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
معكرون، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التأخّر في ايداع تعويض الاستملاك يوجب على الادارة دفع التعويض عن الضرر الفادح اللاّحق بالمستدعي نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية كما تتوجّب الفائدة من تاريخ ربط النزاع.

فقد قامت ادارة بلدية ذوق مصبح وهي المستدعى ضدّها بايداع تعويض الاستملاك بعد مرور عشر سنوات على تبلّغها صورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة الاستملاك، وهذا التأخير غير مبرّر وغير مألوف فقد ارتكبت خطأ تسأل عليه وخالفت احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 (قانون الإستملاك).