Rulings

State Council 22/01/2002

شورى حكم رقم : 264 /2002

Court
شورى
Number
264/2002
Date
22/01/2002
President
انطوان خير
Members
معكرون، ابو زين
Source
Lebanese University

ان التأخّر في ايداع تعويض الاستملاك يوجب على الادارة دفع التعويض عن الضرر الفادح اللاّحق بالمستدعي نتيجة ارتفاع الاسعار وتدهور الاوضاع الاقتصادية كما تتوجّب الفائدة من تاريخ ربط النزاع.

فقد قامت ادارة بلدية ذوق مصبح وهي المستدعى ضدّها بايداع تعويض الاستملاك بعد مرور عشر سنوات على تبلّغها صورة صالحة للتنفيذ عن قرار لجنة الاستملاك، وهذا التأخير غير مبرّر وغير مألوف فقد ارتكبت خطأ تسأل عليه وخالفت احكام المادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 4/54 (قانون الإستملاك).