21/10/2002
استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2002
- المحكمة
- استئناف جزائي
- الرقم
- 264/2002
- التاريخ
- 21/10/2002
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- علاوي، المصري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان الاعتراض المقدم من الموظفين والمساهمين في شركة ام. تي. في. ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها هو قرار غير مقبول شكلا لانتفاء صفة المعترضين. ان الاعتراض غير مقدم من المدير العام او رئيس مجلس الادارة وانما من الموظفين الذين ليست لهم الصفة بتقديمه وان كانت لهم المصلحة في ذلك.
لا يمكن القول بقبول الاعتراض على اساس انه اعتراض الغير في الدعوى اذ ان الدعوى جزائية وليست مدنية ولا يقبل فيها اعتراض الغير. يرد الاعتراض لانعدام الصفة.
ان الاعتراض الموجه من الشركة الاعلامية ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها نتيجة مخالفتها للمادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، غير مقبول شكلا وذلك بسبب طبيعة القرار الذي لا يقبل الاعتراض. ان القرار المذكور لم يفرض عقوبة جزائية وانما تدبيرا احترازيا نصت عليه المادة 68 من قانون الانتخابات وقضى باقفال المحطة التلفزيونية لمخالفتها القانون. ان القرار ذو طابع اداري وقائي وليس قرارا جزائيا وبالتالي لا يمكن الاعتراض عليه. لا يمكن ان تطبق على القرار المادتان 601 و602 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه ليس قرارا رجائيا، وان وصفته كذلك، خطأ، محكمة المطبوعات، فان وصفها الخاطىء للقرار لا يقيد المحكمة الناظرة بالاعتراض عليه.
يرد الاعتراض شكلا وبالتالي يرد اساسا لعدم امكانية النظر باساس الدعوى المردودة شكلا.