Rulings

Criminal Court of Appeal 21/10/2002

استئناف جزائي حكم رقم : 264 /2002

Court
استئناف جزائي
Number
264/2002
Date
21/10/2002
President
سمير عالية
Members
علاوي، المصري
Source
Lebanese University

ان الاعتراض المقدم من الموظفين والمساهمين في شركة ام. تي. في. ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها هو قرار غير مقبول شكلا لانتفاء صفة المعترضين. ان الاعتراض غير مقدم من المدير العام او رئيس مجلس الادارة وانما من الموظفين الذين ليست لهم الصفة بتقديمه وان كانت لهم المصلحة في ذلك.

لا يمكن القول بقبول الاعتراض على اساس انه اعتراض الغير في الدعوى اذ ان الدعوى جزائية وليست مدنية ولا يقبل فيها اعتراض الغير. يرد الاعتراض لانعدام الصفة.

ان الاعتراض الموجه من الشركة الاعلامية ضد القرار الصادر بحقها والقاضي باقفالها نتيجة مخالفتها للمادة 68 من القانون رقم 171 تاريخ 6/1/2000 تعديل احكام قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب، غير مقبول شكلا وذلك بسبب طبيعة القرار الذي لا يقبل الاعتراض. ان القرار المذكور لم يفرض عقوبة جزائية وانما تدبيرا احترازيا نصت عليه المادة 68 من قانون الانتخابات وقضى باقفال المحطة التلفزيونية لمخالفتها القانون. ان القرار ذو طابع اداري وقائي وليس قرارا جزائيا وبالتالي لا يمكن الاعتراض عليه. لا يمكن ان تطبق على القرار المادتان 601 و602 اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لانه ليس قرارا رجائيا، وان وصفته كذلك، خطأ، محكمة المطبوعات، فان وصفها الخاطىء للقرار لا يقيد المحكمة الناظرة بالاعتراض عليه.

يرد الاعتراض شكلا وبالتالي يرد اساسا لعدم امكانية النظر باساس الدعوى المردودة شكلا.