الأحكام

15/01/2002

شورى حكم رقم : 264 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
264/2002
التاريخ
15/01/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
كنعان، عويدات
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة للمتضرّر بمجلس الانماء والاعمار.

وتقبل الدعوى شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء ولصحة تمثيل الموكل لانه لرئيس مجلس الادارة الصفة بالمداعاة.

وان مسؤولية البلدية الادارية ثابتة بسبب اهمالها صيانة منشأ عام ويتوجّب عليها التعويض على المتضرر من جراء انفجار القساطل.

وبما ان الضرر ثابت وهو غير مألوف وغير بسيط، والرابطة السببية متوفّرة بين الضرر والانفجار الحاصل، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان انفجار قساطل المجرور ادى الى تسرب المياه المبتذلة، ولا وجود لقوة قاهرة او خطأ المتضرّر فلا تعفى البلدية من المسؤولية، وتمّ تحديد التعويض وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة.