State Council 15/01/2002
شورى حكم رقم : 264 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 264/2002
- Date
- 15/01/2002
- President
- انطوان خير
- Members
- كنعان، عويدات
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة، فلا يمكن ادخال مجلس الانماء والاعمار بسبب اهمال صيانة منشأ عام وحصول اضرار من جراء ذلك لان البلدية هي المسؤولة عن الاهمال، فعلاقة مجلس الانماء بالبلدية هي علاقة تعاقدية ولا علاقة للمتضرّر بمجلس الانماء والاعمار.
وتقبل الدعوى شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء ولصحة تمثيل الموكل لانه لرئيس مجلس الادارة الصفة بالمداعاة.
وان مسؤولية البلدية الادارية ثابتة بسبب اهمالها صيانة منشأ عام ويتوجّب عليها التعويض على المتضرر من جراء انفجار القساطل.
وبما ان الضرر ثابت وهو غير مألوف وغير بسيط، والرابطة السببية متوفّرة بين الضرر والانفجار الحاصل، فقد تبيّن من خلال تقرير الخبير بان انفجار قساطل المجرور ادى الى تسرب المياه المبتذلة، ولا وجود لقوة قاهرة او خطأ المتضرّر فلا تعفى البلدية من المسؤولية، وتمّ تحديد التعويض وفقا لقيمة الاضرار الحاصلة.