20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/2004
- التاريخ
- 20/10/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية وذلك لانتفاء الحالة الجرمية.