Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 264/2004
- Date
- 20/10/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية وذلك لانتفاء الحالة الجرمية.