Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/10/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
264/2004
Date
20/10/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر شروط المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لعدم وجود اختلاف في الوصف القانوني للفعل الجرمي بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية وذلك لانتفاء الحالة الجرمية.