10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 264/2003
- التاريخ
- 10/12/2003
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل التمييز في الشكل في ما خص الدفع الشكلي المستوفي كافة الشروط القانونية، اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص جرم تزوير التقرير الطبي بسبب مرور الزمن الثلاثي، على جرم التزوير، ما يؤدّي الى سقوط دعوى الحق العام، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، مما يجعل التمييز مردودا في الاساس.