الأحكام

10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
264/2003
التاريخ
10/12/2003
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

يقبل التمييز في الشكل في ما خص الدفع الشكلي المستوفي كافة الشروط القانونية، اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص جرم تزوير التقرير الطبي بسبب مرور الزمن الثلاثي، على جرم التزوير، ما يؤدّي الى سقوط دعوى الحق العام، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، مما يجعل التمييز مردودا في الاساس.