Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 264/2003
- Date
- 10/12/2003
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز في الشكل في ما خص الدفع الشكلي المستوفي كافة الشروط القانونية، اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.
لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص جرم تزوير التقرير الطبي بسبب مرور الزمن الثلاثي، على جرم التزوير، ما يؤدّي الى سقوط دعوى الحق العام، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، مما يجعل التمييز مردودا في الاساس.