Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 264 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
264/2003
Date
10/12/2003
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يقبل التمييز في الشكل في ما خص الدفع الشكلي المستوفي كافة الشروط القانونية، اعمالا لنص المادة 318 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.

لا يقبل التمييز في الاساس في ما خص جرم تزوير التقرير الطبي بسبب مرور الزمن الثلاثي، على جرم التزوير، ما يؤدّي الى سقوط دعوى الحق العام، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه، مما يجعل التمييز مردودا في الاساس.