24/06/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 265/2010
- التاريخ
- 24/06/2010
- الرئيس
- هيلانة اسكندر
- الأعضاء
- قيومجي، الحجار
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا اثبات على علم المتهمين بان العملة التي روّجوها هي مزورة، ولا اثبات على حصولهم على منفعة مادية لقاء ذلك، اضافة الى انتفاء سوابقهم الجرمية. ان الشك يحوم حول النية الجرمية لارتكابهم الجرم. تعلن براءتهم من جرم المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.
لقد ثبت علم المتهم بان العملة المسلمة الى الغير بهدف ترويجها هي مزورة وذلك من خلال مكالمة مسجلة لدى قوى الامن وتواري المتهم عن الانظار وتناقض افاداته. يجرم المتهم.
بالنسبة الى المتهم الآخر تحال الاوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى واتهامه بترويج العملة المزيفة.
يحكم على المتهم الذي ثبت قيامه بجرم ترويج العملة المزيفة بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لانتفاء الاسبقيات الجرمية بحقه سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات.