الأحكام

24/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2010

المحكمة
محكمة الجنايات
الرقم
265/2010
التاريخ
24/06/2010
الرئيس
هيلانة اسكندر
الأعضاء
قيومجي، الحجار
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا اثبات على علم المتهمين بان العملة التي روّجوها هي مزورة، ولا اثبات على حصولهم على منفعة مادية لقاء ذلك، اضافة الى انتفاء سوابقهم الجرمية. ان الشك يحوم حول النية الجرمية لارتكابهم الجرم. تعلن براءتهم من جرم المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.

لقد ثبت علم المتهم بان العملة المسلمة الى الغير بهدف ترويجها هي مزورة وذلك من خلال مكالمة مسجلة لدى قوى الامن وتواري المتهم عن الانظار وتناقض افاداته. يجرم المتهم.

بالنسبة الى المتهم الآخر تحال الاوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى واتهامه بترويج العملة المزيفة.

يحكم على المتهم الذي ثبت قيامه بجرم ترويج العملة المزيفة بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لانتفاء الاسبقيات الجرمية بحقه سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات.