Rulings

Criminal Court 24/06/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 265 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
265/2010
Date
24/06/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
قيومجي، الحجار
Source
Lebanese University

لا اثبات على علم المتهمين بان العملة التي روّجوها هي مزورة، ولا اثبات على حصولهم على منفعة مادية لقاء ذلك، اضافة الى انتفاء سوابقهم الجرمية. ان الشك يحوم حول النية الجرمية لارتكابهم الجرم. تعلن براءتهم من جرم المادة 440 معطوفة على المادة 443 عقوبات.

لقد ثبت علم المتهم بان العملة المسلمة الى الغير بهدف ترويجها هي مزورة وذلك من خلال مكالمة مسجلة لدى قوى الامن وتواري المتهم عن الانظار وتناقض افاداته. يجرم المتهم.

بالنسبة الى المتهم الآخر تحال الاوراق الى النيابة العامة لاجراء المقتضى واتهامه بترويج العملة المزيفة.

يحكم على المتهم الذي ثبت قيامه بجرم ترويج العملة المزيفة بالاشغال الشاقة 5 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية لانتفاء الاسبقيات الجرمية بحقه سندا للمادة 253 عقوبات ويحكم عليه بالاشغال الشاقة 3 سنوات.