15/01/2002
شورى حكم رقم : 265 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 265/2002
- التاريخ
- 15/01/2002
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يتوجب دفع التعويض للمتعهد عن الخسارة اللاحقة به من جراء تنفيذ العقد الاداري الموقع مع الدولة. فقد قام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة ولكن اضطر الى اجراء اشغال اضافية من خارج دفتر الشروط مما كبدّه نفقات اضافية. فعند بداية الحفريات تبين له بان الارض صخرية بمعظمها وليست حفرة عادية، مما يؤدي الى فرق الاسعار. كما اضطر الى استعمال الديناميت وبسبب التأخر في استلام المتفجرات قام باجراء الحفريات بواسطة اليد العاملة، واستلم بكرات مكسرة من الدولة وقام بنقل الشريط على بكرات صالحة. وقد تحفّظ المستدعي على عدم صلاحية البكرات. كما طلبت منه الادارة تركيب شريط شائك مع ان دفتر الشروط لا ينص على ذلك. ولذلك فان الزام المتعهد بأشغال اضافية يستوجب دفع التعويض له بالمقابل.
اما بالنسبة لطلب التعويض بسبب تأخر الادارة في تنفيذ العقد فهو في غير محله ومردود لان الادارة بررت سبب التأخير وهو يعود الى التأخر في اجراء عملية الاستملاك، اي لسبب خارج عن ارادتها. وقد وافق المتعهد على تمديد المهلة، وان موافقته هذه تعني تنازله الصريح بالمطالبة عن التعويض مقابل ذلك.