Rulings

State Council 15/01/2002

شورى حكم رقم : 265 /2002

Court
شورى
Number
265/2002
Date
15/01/2002
President
انطوان خير
Members
نصر، شديد
Source
Lebanese University

يتوجب دفع التعويض للمتعهد عن الخسارة اللاحقة به من جراء تنفيذ العقد الاداري الموقع مع الدولة. فقد قام المتعهد بتنفيذ الاشغال العامة ولكن اضطر الى اجراء اشغال اضافية من خارج دفتر الشروط مما كبدّه نفقات اضافية. فعند بداية الحفريات تبين له بان الارض صخرية بمعظمها وليست حفرة عادية، مما يؤدي الى فرق الاسعار. كما اضطر الى استعمال الديناميت وبسبب التأخر في استلام المتفجرات قام باجراء الحفريات بواسطة اليد العاملة، واستلم بكرات مكسرة من الدولة وقام بنقل الشريط على بكرات صالحة. وقد تحفّظ المستدعي على عدم صلاحية البكرات. كما طلبت منه الادارة تركيب شريط شائك مع ان دفتر الشروط لا ينص على ذلك. ولذلك فان الزام المتعهد بأشغال اضافية يستوجب دفع التعويض له بالمقابل.

اما بالنسبة لطلب التعويض بسبب تأخر الادارة في تنفيذ العقد فهو في غير محله ومردود لان الادارة بررت سبب التأخير وهو يعود الى التأخر في اجراء عملية الاستملاك، اي لسبب خارج عن ارادتها. وقد وافق المتعهد على تمديد المهلة، وان موافقته هذه تعني تنازله الصريح بالمطالبة عن التعويض مقابل ذلك.