الأحكام

21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
265/2002
التاريخ
21/11/2002
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
زنهور، سعد
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، المراد منه الطعن بقرار صادر عن محكمة عسكرية، لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 بند (1) من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان تحديد تاريخ الاستدعاء التمييزي يتم من خلال الاستناد الى سجل قاضي التحقيق العسكري الذي يظهر منه ان الاستدعاء قد قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.