21/11/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 265/2002
- التاريخ
- 21/11/2002
- الرئيس
- الياس عبدالله
- الأعضاء
- زنهور، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، المراد منه الطعن بقرار صادر عن محكمة عسكرية، لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 بند (1) من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.
ان تحديد تاريخ الاستدعاء التمييزي يتم من خلال الاستناد الى سجل قاضي التحقيق العسكري الذي يظهر منه ان الاستدعاء قد قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.