Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/11/2002

تمييز جزائي حكم رقم : 265 /2002

Court
تمييز جزائي
Number
265/2002
Date
21/11/2002
President
الياس عبدالله
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

يرد الاستدعاء التمييزي شكلا، المراد منه الطعن بقرار صادر عن محكمة عسكرية، لوروده بعد المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 80 بند (1) من قانون القضاء العسكري رقم 24 تاريخ 13/4/1968.

ان تحديد تاريخ الاستدعاء التمييزي يتم من خلال الاستناد الى سجل قاضي التحقيق العسكري الذي يظهر منه ان الاستدعاء قد قدم بعد انقضاء المهلة القانونية.